المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : « الإفضال على الإخوان »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( قال الله تعالى : يا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي , يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا بن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ). رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين؟
تاريخ: 21/3/24
عدد المشاهدات: 2163
رقم الفتوى: 1211

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد:
أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن، ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم.
ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها.

ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الأربعاء 3 رمضان 1445 ه / 13.3.2024 م