المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : « الإفضال على الإخوان »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( قال الله تعالى : يا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي , يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا بن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ). رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزاميّ ؟
تاريخ: 26/3/24
عدد المشاهدات: 9105
رقم الفتوى: 476

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
يتكوّن صندوق التّقاعد ممّا يلي:
1. صندوق التّوفير: وهو عبارة عن حصّة المشغّل وحصّة الموظّف، وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سنّ التّقاعد فقط (67 للرجال و 62 للنّساء)، وهناك إمكانيّة لقبضها قبل سنّ التّقاعد، وعندها يخسر الموظّف ما قيمته 35% من هذه المبالغ.
2. مكافأة نهاية الخدمة: وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسّسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة (غير مقتطع من معاش العامل).


كيفيّة زكاة هذه الأموال:
أوّلًا: بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكّى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء، وذلك بعد قبضه فورًا عن عام واحد فقط لأنّ هذا الصّندوق إلزاميّ بخلاف صندوق الاستكمال فهو باختيار الشّخص، وأمّا بالنّسبة للجزء الموهوب من المشغّل فلا يزكّى إلّا بعد مرور حول من يوم القبض الفعليّ، والأولى أن يزكّى هذا الجزء وأرباحه فور القبض عن عام واحد. وفي حال قبض الشّخص المبلغ قبل سنّ التّقاعد فإنّ ما يُخصم وهو 35% من المبلغ الكليّ لا يدخل في الزّكاة.
ثانيًا: بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلّا بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال.


ملاحظات مهمّة:
أ. في حال وصول الشّخص سنّ التّقاعد وعدم سحبه المبلغ بإرادته فإنّه يلزمه زكاته في كلّ عام.
ب. في جميع الحالات الّتي يتمّ فيها خصم 35% من المبلغ عند السّحب، فإنّ الزكاة تكون على ما تبقّى بعد خصم هذه النّسبة.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس.